فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 4239

قال: وهو في الغسل من الجنابة1 أيسر، إنما قال الله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} 2،3.

1 الجنابة: هي التي يجب منها الغسل بالجماع أو خروج المني. والجنب هو الذي يقع منه ذلك ويطلق على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد.

انظر: المحكم والمحيط الأعظم 7/322، لسان العرب 1/279، النهاية في غريب الحديث 1/302.

2 سورة المائدة:6

3 أي الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة ليس بواجب كما في الوضوء،. قال الإمام أحمد في جواب سؤال ابنه عبد الله المتقدم: (إذا كان جنبًا فلا يبالي بأيه بدأ؛ لأنه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ولم يحدد له تحديد الوضوء) . المسائل ص27 (97) وقريبًا منه في مسائل صالح: 1/142، 3/207 (35، 1664) ومسائل أبي داود ص6.

قال ابن قدامة: (لا يجب ترتيب الغسل؛ لأن الله تعالى قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ولم يقدم بعض البدن على بعض) . الكافي 1/75.

وقال في الشرح الكبير: (لا يجب الترتيب في غسل الجنابة فكيفما اغتسل فقد حصل التطهير ولا نعلم في هذا خلافًا) 1/220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت