فهرس الكتاب

الصفحة 2522 من 4239

حديث ابن عباس يتخارج أهل الميراث.

قال إسحاق: كما قال1.

قلت: قيل له: فإن اشترى طعامًا، لا يسوى قيمة الذي أخذ؟

قال: غلاؤه وَرُخْصُهُ له، ويرجع عليه أخوه بالدراهم.

قال أحمد: لا يرجع، هذا أشنع من الأول، فإن كان يرجع عليه، فَرُخْصُهُ وغلاؤه عليهما، ولا يرى أحمد أن يرجع.

قال إسحاق: كما قال.

1 روى البخاري تعليقًا في كتاب الحوالة: باب الحوالة 4/464 عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان، وأهل الميراث فيأخذ هذا عينًا، وهذا دينًا، فإن توى لأحدهما، لم يرجع على صاحبه.

قال الحافظ في الفتح بعد هذا الحديث: قال ابن التين: محله ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين، وقال ابن المنير: ووجهه أن من رضي بذلك فهلك، فهو في ضمانه كما لواشترى عينًا فتلفت في يده.

وذكر عبد الرزاق في مصنفه ثلاث روايات قال في الأولى"يتخارج الشريكان"وقال في الثانية: لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهما، وفي الثالثة قال: لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الشريكين يتحول كل واحد منهما 8/288، وروى البيهقي في السنن الكبرى مثل ذلك 6/65.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت