فهرس الكتاب

الصفحة 2536 من 4239

يسم مائة قفيز، فلا بأس أن يأخذ بعضه1 قمحًا، وبعضه دراهم، ما لم يكن مائة درهم، في مائة قفيز، فهو مكروه أن يأخذ بعضه دراهم، وبعضه قمحًا.

قال أحمد: على2 القولين واحد، كره ابن عمر أن يأخذ بعضه دراهم وبعضه طعامًا، ورخص ابن عباس أن يأخذ بعضه طعامًا وبعضه دراهم، فكلاهما واحد عنده.3

1 كلمة"بعضه"ناقصة من نسخة ع.

2 في نسخة ع:"كلا"وهما كلمتان يسوغ استعمالهما في هذا الموضع لأن مؤداهما

واحد.

3 قال في شرح المنتهى 2/218: ويصح أن يسلم في شيء كلحم، وخبز، وعسل، يأخذ كل يوم جزءا معلومًا مطلقًا، أي: سواء بين ثمن كل قسط أولا، ومتى قبض البعض وتعذر الباقي، رجع بقسطه من الثمن.

روى البيهقي عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في شيء، فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك، وبعض رأس مالك، فذلك المعروف، وروى جابر الجعفي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كره ذلك.

انظر: السنن الكبرى كتاب البيوع: باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا 6/27.

وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسًا إذا سلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعامًا وبعضه دراهم، ويقول: هو المعروف.

انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب السلف في شيء فيأخذ بعضه 8/13، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب في رجل أسلف في طعام 6/10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت