فهرس الكتاب

الصفحة 2581 من 4239

قلت: سئل سفيان: فإن باع بنقد ولم ينتقد؟

قال: لا يدفعن الثوب حتى ينتقد، فإن دفعه ضمن.

قال أحمد: صحيح1.

سئل: فإن باع الثوب فاستهلك، فالذي باع به أكثر من القيمة؟

قال: لا يؤخذ إلا بالقيمة.

قال أحمد: جيد.

1 هذا مبناه على التفريط، ولهذا فهو يضمن إن سلم الثوب قبل قبض الثمن إذا لم يتحصل على قيمته، لأن المفرط أولى بالخسارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت