فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 4239

قال إسحاق: كما قال1 إلا قوله يرى المسح وينزع فهو جائز

1 نقل مذهب إسحاق في تفضيل المسح على الخفين على غسل القدمين كل من ابن المنذر في الأوسط 1/440، وابن قدامة في المغني 1/281، والعيني في عمدة القاري 2/408.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت