فهرس الكتاب
الصفحة 262 من 4239
قال إسحاق: كما قال1 إلا قوله يرى المسح وينزع فهو جائز
1 نقل مذهب إسحاق في تفضيل المسح على الخفين على غسل القدمين كل من ابن المنذر في الأوسط 1/440، وابن قدامة في المغني 1/281، والعيني في عمدة القاري 2/408.
حجم الخط: