فهرس الكتاب

الصفحة 2642 من 4239

قال أحمد: إذا قال: كانت لك عندي مائة دينار - وليس بينهما بينة - فقضيتك منها خمسين دينارًا، فالقول قوله إذا كان كلامًا في نسق واحد.

قال إسحاق: كما قال1.

1 قال الخرقي في مختصره 99: من ادعى عليه بشيء فقال: قد كان له عليّ وقضيته: لم يكن ذلك إقرارًا.

وفي رؤوس المسائل 269 قال: لم يلزمه شيء، لأنه فسر الإقرار بما يحتمله، أشبه إذا قال: له ألف إلا خمسين.

وفي المغني 5/118: ذكر أنه إذا قال عليّ مائة وقضيته منها خمسين كما لو قال له عليّ مائة وقضيتها ففي ذلك روايتان:

إحداهما: أن هذا ليس بإقرار، اختاره القاضي وقال لم أجد عن أحمد رواية بغير هذا.

والثانية: أنه مقر بالحق مدعٍ لقضائه، فعليه البينة بالقضاء، وإلا حَلَفَ غريمه وأخذ.

ووجه قول الخرقي: أنه قول متصل، يمكن صحته، ولا تناقض فيه، فوجب أن يقبل، كاستثناء البعض، وفارق المنفصل، لأن حكم الأول قد استقر بسكوته عليه، فلا يمكن رفعه بعد استقراره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت