فهرس الكتاب

الصفحة 2669 من 4239

يساوي كذا وكذا، وإلا فالقول قول المرتهن.

قال أحمد: إن ما يذهب من الراهن، ويرجع المرتهن بحقه على الراهن.

قال إسحاق: القول قول الراهن، لأن المرتهن إنما يفر مما يخشى من ذهاب حقه، فهو في الأصل [ع-152/ب] المدعي للزيادة: فعليه البينة1.

1 قال في الإشراف 151: باب قيمة الرهن، وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمته - أي قيمة الرهن - إذا تلف في قول من يضمنه القيمة، فالقول قول المرتهن مع يمينه، هكذا قول الثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي، وأحمد: لا شيء على المرتهن إلا أن يتلف في جنايته، فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه.

وفي مختصر الخرقي 92، وكشاف القناع 3/340 قالا: القول قول المرتهن مع يمينه.

وذكر ابن قدامة في المغني 4/299: أن الرهن إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن ضمانه، وهي: إذا تعدى، أو لم يحرز: فالقول قول المرتهن مع يمينه، لأنه غارم، ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقر به، والقول قول المنكر.

وأخرج عبد الرزاق، عن إبراهيم النخعي قال: فإن هلك الرهن: فالقول قول المرتهن، إلا أن يأتي الراهن بالبينة على قيمة رهنه، قال سفيان: وأصحابنا يقولونه. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائمًا 8/243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت