فهرس الكتاب

الصفحة 2700 من 4239

فعطب البعير؟

قال: يضمن.

قال أحمد: هذا خالفه يضمن.

قال إسحاق: كما قال1.

1 ورد في المحرر 1/358، والمغني 4/390، 391: أنه لا ضمان على الأجير الخاص مالم يعتمد، وذكر ابن قدامة روايات نقلها مهنا عن أحمد تنص على ذلك. ثم قال: لأن الأجير الخاص نائب، عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به: فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب. أما ما يتلف بتعديه: فيجب ضمانه.

وذكر في الإنصاف 6/73 أنه: لا ضمان عليه إلا أن يتعدى، وهو المذهب، وقيل: يضمن، وحكي فيه عن الإمام أحمد رواية بتضمينه ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته.

وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن الشعبي، وزهير العبسي: أن رجلًا استأجر رجلًا يعمل على بعير فضربه، ففقأ عينه فخاصمه إلى شريح، فضمنه وقال: إنما استأجرك لتصلح، ولم يستأجرك لتفسد، وهذا اللفظ لا بن أبي شيبة.

وذكر ابن أبي شيبة في الباب، عن عبد الله بن مسعود قوله: الأجير مضمون له أجره، ضامن لما اسْتُودِعَ. وعن الحكم، وابن سيرين أنهما كانا يضمنان الأجير ما تلف في يده.

أما ابن شبرمة، والشعبي، وابن أبي ليلى فقالوا: لا يضمن إلا ما أعنتت يده.

انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده 8/217، 218، ومصنف ابن أبي شيبة: باب في الأجير يضمن أم لا 6/126، 127، 129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت