فهرس الكتاب

الصفحة 2702 من 4239

قال: يأمرها بالغسل من الحيض والجنابة، وليخلي بينها وبين العمل في دينها، فأما إتيانها في صومها: فلا أعلم يحرمه عليه صوم، لم يفرضه الله على أحد، ولا أرى بأسًا أن يأذن لها في الكنيسة1، ولا أرى [ع-154/ب] بأسًا أن يبيعها من أهل الديارات.

قال أحمد: لا يأذن لها في الكنيسة، ولا يبيعها من أهل الديارات.

قال إسحاق: كما قال أحمد: والباقي كما قال الأوزاعي2.

1 ورد في نسخة ع بعد كلمة"الكنيسة"زيادة وهي قوله"ولا أرى باسا أن يمنعها".

2 قال في المغني 7/294: وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض، والنفاس، مسلمة كانت، أو ذمية، حرة كانت، أو مملوكة، لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، وإن كانت ذمية: فإن النية والتسمية منه لازمة لغسلها، كما ورد في الإنصاف 8/350.

وذكر روايتين في إجبار الذمية على الغسل من الجنابة:

إحداهما: له إجبارها عليه، لأن كمال الاستمتاع يقف عليه، فإن النفس تعاف من لا تغتسل من الجنابة.

والثانية: ليس له إجبارها عليه، وممن قال به الثوري، لأن الوطء لا يقف عليه، فهو مباح بدونه.

والصحيح من المذهب إجبار الذمية على الغسل من الحيض، والنفاس، كما ورد في الإنصاف 8/349، 353 قال: ولا تمنع من دخول بيعة، وكنيسة، ولا تكره على الوطء في صومها، نص عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت