بالاحتجاج1 بهذا في هذا الموضع، لأن الأجرة بينة، إذا كانت كسوته، وطعامه، وذلك أنه يجعل له كسوة وسطًا، وطعامًا كما يطعم مثله.
فإن قال: إن هذا ليس ببين.
قيل له: فلم أجزته إذا استأجر ضئرًا على أن يطعمها، ويكسوها ثوبًا، ضربًا من الثياب بغير أعيانها؟
فإن قال: استحسنت ذلك.
فالحجة عليه إذا لم يكن طعام بطنه معلومًا، وزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من استأجر2 أجيرًا، فليبين له3 الأجر"، كيف4 جاز ذلك أن تستحسن خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟، هذه زلة
1 في نسخة ع:"في الاحتجاج".
2 من قوله:"ضئرًا إلى قوله"من استأجر"غير موجودة في الأصل".
3"له"ناقصة من نسخة ع.
4 في نسخة ع:"فكيف".