فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 4239

بأس1.

قال إسحاق: كما قال سواء2.

1 أي سؤر ما سوى البغال والحمير من الدواب، وفي سؤرها ثلاث روايات عن الإمام أحمد:

إحداها: طهارة سؤرها كما أشار إليه في هذه الرواية، ويشمل الكلب والخنزير.

الثانية: طهارة سؤر غير الكلب والخنزير.

الثالثة: نجاسة سؤر السباع من البهائم، وهي المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المبدع 1/236، الفروع 1/152، 161، الإنصاف 1/310، 342.

2 نقل قول إسحاق بنجاسة سؤر البغل والحمار كل من: ابن المنذر في الأوسط 1/309، وابن قدامة في المغني 1/48.

وحكى عنه ابن المنذر في رواية ثانية أنه قال: يتوضأ من سؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم. الأوسط 1/309.

ونقل عنه المروزي طهارة مأكول اللحم. اختلاف العلماء ص 26.

قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به) . الإجماع ص34، الأوسط 1/299. وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص25، والإفصاح لابن هبيرة 1/64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت