فهرس الكتاب

الصفحة 2852 من 4239

السن، والموضحة سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل، لأنّ في منقّلة الرجل خمسة عشر 1 ويكون في منقّلتها سبعة ونصف، فصار جرحها على النصف من جرح الرجل.

وقال زيد 2 رضي الله عنه: يستوي جرحها وجرح الرجل إلى الثلث، 3

1 في العمرية بلفظ"خمس عشرة".

2 هو زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه.

3 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله - وفيه:

وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف.

مصنف ابن أبي شيبة 9/300، رقم 7547، والبيهقي في السنن الكبرى 8/96 من طريق الحكم عن الشعبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت