قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على النصف، شبيهًا 1 بديتها، فإذا كان القتل عمدًا يقتل بها. 2
وليس على أهل المرأة شيء، 3 لأنّ"النفس بالنفس"[ظ-75
1 في العمرية بلفظ"تشبيهًا".
2 تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (2363) .
3 في هذا ردّ على من يرى أنّ على أهل المرأة أن يدفعوا نصف الدية إلى أولياء القاتل الذي اقتص منه.