فهرس الكتاب

الصفحة 2854 من 4239

قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على النصف، شبيهًا 1 بديتها، فإذا كان القتل عمدًا يقتل بها. 2

وليس على أهل المرأة شيء، 3 لأنّ"النفس بالنفس"[ظ-75

1 في العمرية بلفظ"تشبيهًا".

2 تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (2363) .

3 في هذا ردّ على من يرى أنّ على أهل المرأة أن يدفعوا نصف الدية إلى أولياء القاتل الذي اقتص منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت