فهرس الكتاب

الصفحة 2858 من 4239

1[قلت: فإذا نفذت 2؟

قال: هي ثنتان، ففيهما ثلثا الدية]3. 4

قال إسحاق: كما قال. 5

1 في الظاهرية زيادة:"قال إذا نفذت ففيها ثلثا الدية"والصواب حذفها لأنه تكرار لما يأتي.

2 نفذ السهم: خرق الرمية، وخرج منها، وقال ابن منظور: خالط جوفها ثمّ خرج طرفه من الشقّ الآخر، وسائره فيه.

القاموس 1/373، مصباح المنير 2/616، اللسان 4/514.

3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

4 وقال ابن قدامة: فإن خرقه من جانب، فخرج من جانب آخر، فهي جائفتان.

المقنع 3/418، المغني 8/49، المحرر 2/143، الفروع 6/36، المبدع 9/10، الإقناع 4/231.

قال المرداوي معلّقًا: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 10/111.

روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب: أن قومًا كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، فدوي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين.

مصنف ابن أبي شيبة 9/211، رقم 7128، وأخرجه عبد الرزّاق في مصنفه 9/369، رقم 17623، والبيهقي في السنن الكبرى 8/85.

5 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت