فهرس الكتاب

الصفحة 2890 من 4239

قال إسحاق: [كما قال] 1 إنما هو 2 على العاقلة، فإن 3 لم يكن له 4 عاقلة أصلًا، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلًا، 5 لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو مسجد جماعة،

1 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.

2 في العمرية بلفظ"هذا".

3 في العمرية بلفظ"فإذا".

4 في العمرية سقط لفظ"له".

5 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/512.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت