قال إسحاق: [كما قال] 1 إنما هو 2 على العاقلة، فإن 3 لم يكن له 4 عاقلة أصلًا، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلًا، 5 لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو مسجد جماعة،
1 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
2 في العمرية بلفظ"هذا".
3 في العمرية بلفظ"فإذا".
4 في العمرية سقط لفظ"له".
5 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/512.