فهرس الكتاب

الصفحة 2913 من 4239

فهو إلى السلطان. 1

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل 2 الغيلة، هو إلى السلطان.

1 قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدمّ من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدمّ، وأن القائم بذلك الإمام.

الإجماع ص111، والأوسط، كتاب الحدود 1/384.

ورواية الإمام أحمد نقلها ابن المنذر فقال: وقال أحمد: السلطان ولي من حارب الدين.

الأوسط، كتاب الحدود 1/386.

وقال ابن قدامة: إذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل، ويصلب في ظاهر المذهب، وقتله متحتم، لا يدخله عفو. المغني 8/290، والشرح الكبير 10/306.

روى عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أن في كتاب عمر بن الخطاب: والسلطان ولي من حارب الدين، وإن قتلوا أباه، أو أخاه، فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادًا شيء.

[] مصنف عبد الرزّاق 10/111-112، رقم 18555، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/385 من طريق إسحاق عن عبد الرزّاق.

2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/385.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت