فهرس الكتاب

الصفحة 2941 من 4239

صلّى الله عليه وسلّم فلا. 1

1 روى أبو داود وغيره: عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا. والله ما كانت لبشر بعد محمد صلّى الله عليه وسلّم.

سنن أبي داود في الحدود، باب الحكم فيمن سب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 4/530، رقم 4363.

وسنن النسائي في تحريم الدم، باب الحكم فيمن سبّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 7/109 باختصار.

قال أبو داود تعليقًا بعد ذكر الحديث: هذا لفظ يزيد قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلاّ بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:"كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"وكان للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يقتل. سنن أبي داود 4/531.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت