فهرس الكتاب

الصفحة 2960 من 4239

دافع. 1

قال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل عليه، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أجاز حكم علي [رضي الله عنه] في ذلك. 2

1 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وقيل لأحمد بن حنبل: حديث علي في قصة الزبية التي حفروها للأسد، قال: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع.

الأوسط، كتاب الديات 2/453.

[] وقال ابن قدامة: فذهب أحمد إلى ذلك توقيفًا على خلاف القياس. المغني 7/722، والفروع 6/10-11.

وقال في الإنصاف: وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثًا، وجذب الثالث رابعًا، فقتلهم الأسد، فالقياس: أنّ دم الأول هدر، وعلى عاقلته دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع.

[] وقال المرداوي معلّقًا: وهذا المذهب، جزم به في الوجيز. 10/47، والمغني 7/821-822، والفروع 6/9-10.

2 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: وقال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل عليه، لأنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم أجاز حكم علي في ذلك.

الأوسط، كتاب الديات 2/453.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت