فهرس الكتاب

الصفحة 2965 من 4239

قال إسحاق: هو 1 كما قال، 2 إلاّ أن يكون قد عفا عن بعضهم فقد صارت 3 دية على الباقين، ليس له أن يقتل أحدًا منهم.

قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمدًا، فأولياء المقتول

1 في العمرية سقط لفظ"هو".

2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/163، وابن نصر في اختلاف العلماء 64/أ، والترمذي في سننه 4/22، والخطابي في معالم السنن 4/644، وابن قدامة في المغني 7/751.

3 في العمرية سقط لفظ"صارت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت