فهرس الكتاب

الصفحة 2967 من 4239

قال أحمد: نعم، القصاص بين الرجال والنساء في قليل أو كثير، إن قطع يدها، قطعت يده، وإن قتلها قتل بها، وكلّ شيء من القصاص، فهو بينهما. 1

قال إسحاق: كما قال. 2

1 قال الخرقي: ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، ومن كان بينهما في النفس قصاص، فهو بينهما في الجراح.

قال ابن قدامة: وجملته: أنّ كلّ شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، جرى القصاص بينهما في الأطراف.

مختصر الخرقي ص 176، والمغني 7/679، والفروع 5/639، والإقناع 4/175، والإنصاف 10/14، وقال المرداوي معلّقًا: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

واستدلّوا بعموم الكتاب والسنة.

كقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} سورة المائدة، آية 45.

ومن السنة ثبت أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم:"قتل يهوديًا رضّ رأس جارية من الأنصار"، سبق تخريجه بمسألة رقم (2363) .

وكقوله صلّى الله عليه وسلّم:"كتاب الله القصاص"سيأتي تخريجه بمسألة رقم (2488) .

2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/23، وابن نصر في اختلاف العلماء 64/أ، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 2/248، وابن قدامة في المغني 7/680.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت