قال إسحاق: كلما كان مائلًا علم بذلك, أشهد عليه, أو لم يشهد [عليه] 1 فأصاب إنسانًا ضمن. 2
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 نقل ابن المنذر فقال: وقالت طائفة: يضمن ما أصاب الحائط، أشهد عليه أو لم يشهد, وهذا قول إسحاق بن راهوية, وهكذا قال أبو ثور: إذ أعلم بميل الحائط فتركه.
الأوسط، كتاب الديات 2/464, وكذا انظر: المحلى لابن حزم 10/527, والمغني لابن قدامة 7/828.