فهرس الكتاب

الصفحة 3030 من 4239

قال: إذا لم يوجد فهو دين عليه. 1

قال إسحاق: كما قال. 2

1 قال الخرقي: وإذا قطع، فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها، وإن كانت متلفة فعليه قيمتها، معسرًا كان أو موسرًا.

وقال ابن قدامة: لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها، أو مثلها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع، موسرًا كان أو معسرًا.

وهذا قول الحسن، والنخعي، وحماد، والبتي، والليث، والشافعي، وإسحاق وأبي ثور.

[] مختصر الخرقي ص 194، المغني 8/270، والأوسط، كتاب الحدود 1/275-276، كذا انظر: المحرر [2/160،] والأحكام السلطانية 268، الهداية للكلوذاني 2/105-106، الفروع 6/138، المبدع 9/143-144، كشاف القناع 6/149.

وذكر في الإنصاف: ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب. وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد-رحمه الله-. الإنصاف 10/289.

2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/276، والمروزي في اختلاف العلماء 1/83، وابن عبد البر في الاستذكار 6/7، وأبو حيان في البحر المحيط 3/484، وابن قدامة في المغني 8/271، وابن همام في فتح القدير 5/413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت