فهرس الكتاب

الصفحة 3038 من 4239

قال: هو أهل أن يقطع. 1

قال إسحاق: يقطع على [كلّ] 2 حال، إذا بلغ ما

1 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وقال أحمد بن حنبل: هو أهل أن يقطع. وقال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: في النباش أكثر الحديث أن يقطع، وأرى أن يقطع.

مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/89، رقم 1559. الأوسط، كتاب الحدود 1/159.

وكذا انظر: المغني 8/273، المقنع 3/494، الكافي 4/185، المحرر 2/158، الهداية للكلوذاني 2/105، المبدع 9/129، الفروع 6/131، كشاف القناع 6/138.

وقال في الإنصاف: فلو نبش قبرًا، وأخذ الكفن قطع، يعني إذا كان كفنًا مشروعًا، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 10/272.

لما روى عبد الرزاق من طريق: عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قومًا يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم.

مصنف عبد الرزاق10/215، رقم 18887، المحلى لابن حزم 11/330، من طريق عبد الرزاق.

يختفون: أي يستخرجون الكفن من القبر، والمختفي النباش.

مختار الصحاح 183.

2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت