فهرس الكتاب

الصفحة 3062 من 4239

وإذا 1 كانوا خطأ فهي جناية, يقال 2 لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم. 3

قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟

1 في العمرية بلفظ"إن".

2 في العمرية بلفظ"يقاد".

3 قال ابن قدامة: وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية. وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كله.

المقنع 3/398، والمغني 7/781، والمبدع 8/364، والإنصاف 10/78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت