وإذا 1 كانوا خطأ فهي جناية, يقال 2 لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم. 3
قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟
1 في العمرية بلفظ"إن".
2 في العمرية بلفظ"يقاد".
3 قال ابن قدامة: وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية. وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كله.
المقنع 3/398، والمغني 7/781، والمبدع 8/364، والإنصاف 10/78.