فهرس الكتاب

الصفحة 3188 من 4239

سئل 1 سفيان: أي شيء كان يقول ابن أبي ليلى؟

قال: مثل قول الشعبي. 2

قال سفيان: ما أراه إلا حدًا واحدًا جمع أو فرق 3.

قال أحمد: إذا فرق ضرب لكل إنسان حدًا 4.

1 في العمرية سقط من المسألة العبارة الآتية"سئل سفيان: أي شيء كان يقول ابن أبي ليلى؟"قال: مثل قول الشعبي. قال سفيان: ما أراه إلا حدًا واحدًا.

2 قال الثوري: وضرب ابن أبي ليلى امرأة حدودًا في مجالس ثلاثة حدود أو أربعة.

مصنف عبد الرزاق 7/434، رقم 13776.

قال الطحاوي: وقال ابن أبي ليلى: إذا قال لهم: يا زناة، فعليه حد واحد، وإن قال لكل إنسان: يا زان، فلكل إنسان حد.

اختلاف الفقهاء 1/172، وأحكام القرآن للجصاص 3/269، والمغني لابن قدامة 8/234، والنهاية والتمام لعلي المطيعي 1/318.

3 قول الإمام سفيان الثوري - رحمه الله - حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء 1/172، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/816، والجصاص في أحكام القرآن 3/269.

4 قال ابن قدامة: وإن قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد.

المغني 8/234، الشرح الكبير 10/234، وكذا انظر: الكافي 4/223، المبدع 9/98، الفروع 6/96، وغاية المنتهى 3/329، التوضيح ص 411، كشاف القناع 6/114.

قال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب مطلقًا. وعنه: إن تعدد الطلب: تعدد الحد، وإلا فلا. الإنصاف 10/223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت