فهرس الكتاب

الصفحة 3234 من 4239

قال: إذا كانت شلاء قطعت. 1

قال أحمد: إذا كان يحركها.

قلت: وإن 2 لم يحركها؟

قال: إذا كانت قائمة قطع. 3

1 روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل اليد سرق قال: تقطع يده وإن كانت شلاء.

مصنف عبد الرزاق 10/190، رقم 18776، وكذا في الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود 1/242.

2 في العمرية بلفظ"فإن".

3 قال القاضي أبو يعلى:

في أشل سرق، هل تقطع يده الشلاء أم رجله اليسرى؟

نقل ابن منصور: تقطع يده الشلاء إذا كانت قائمة، ونقل إبراهيم الحربي، وأبو النصر: تقطع رجله اليسرى.

وقال المرداوي: إحداهما: وهي كمعدومة، فلا تقطع، وتقطع رجله. قدمه في الكافي وقال نص عليه، والناظم وابن رزين في شرحه، وهو الصواب.

[] انظر: الروايتين والوجهين 2/335 - 336، والمغني 8/262 - 263، والكافي 4/192- 193، والشرح الكبير 10/296، والفروع 4/136، وتصحيح الفروع 6/137، والمبدع 9/142، والمحرر 2/160، وكشاف القناع 6/148، والإنصاف 10/289.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت