فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 4239

قال: إذا قل فلا، وإذا1 كثر حتى يكون شبه القيء فنعم2.

قال إسحاق: هذا قول ضعيف قليله وكثيره يعيد الوضوء؛ لأنه حدث3.

حدثنا أبو عبد الله قال4: حدثنا إسحاق بن منصور5

1 في ع (فإذا) .

2 نقل هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: ابن المنذر في الأوسط 1/188.

ونقل عن الإمام أحمد أن القلس لا يوجب وضوءًا حتى يكون كثيرًا: ابنه عبد الله في مسائله ص18، 19 (60) ، وصالح في مسائله 3/216 (1678) ، وابن هانئ في مسائله 1/8 (41) .

قال ابن قدامة: والقلس كالدم ينقض الوضوء ما فحش. قال الخلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه: أنه إذا كان فاحشًا أعاد الوضوء منه. المغني 1/186.

وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.

وفي رواية عنه ينقض إذا ملأ الفم.

وفي أخرى ينقض قليله.

انظر: الإنصاف 1/197، المغني 1/187.

3 انظر قول إسحاق: في الأوسط 1/187.

(حدثنا أبو عبد الله قال) ساقطة من ع.

(ابن منصور) ساقطة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت