قال: جائز1 [ع-40/أ] .
قال إسحاق: كما قال. إذا كان على وجه النظر للمسلمين على العدل والسواء2، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد إجازة
1 الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم، ويصح من كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، ذكرًا كان، أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا.
قال الخرقي:"ومن أعطاهم الأمان منا رجل أم امرأة، أو عبد، جاز أمانه".
وقال المرداوي:"هذا المذهب مطلقًا نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع بهم أكثرهم، وقال في عيون المسائل وغيرها: يصح منهم، بشرط أن تعرف المصلحة فيه، وقال في الفروع، وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط".
مختصر الخرقي ص 201، والمغني 8/396، والإنصاف 4/203، والفروع 6/248، وراجع: الكافي 4/330، والمحرر 2/180، وكشاف القناع 3/104، والتنقيح المشبع ص 119، والإقناع 2/36، وغاية المنتهى 1/273، والتحقيق لابن الجوزي 3/152، والمقنع 1/156، والقواعد والفوائد الأصولية ص 214.
2 في العمرية بلفظ السوية.
ونقل ابن المنذر قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة رحمهم الله تعالى، فقال: وكذلك نقول، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك -منها- إجازة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم لهما ذلك…
[] وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار إلا شيئًا ذكره عبد الملك صاحب مالك. الأوسط 3/2-3.
وانظر قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في:
سنن الترمذي 4/142، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/76، وشرح السنة للبغوي 11/90، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم 123.