فهرس الكتاب

الصفحة 3404 من 4239

[قال إسحاق: كل ذلك جائز1 لأن كلب

1 نقل الإمام الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال بعد أن أورد حديث رافع الذي فيه"وثمن الكلب خبيث"، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب: وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد.

سنن الترمذي 3/565، وراجع: شرح السنة للبغوي 8/24.

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".

الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: 2237، فتح الباري 4/426 كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.

والإمام مسلم في صحيحه 3/1198، كتاب المساقة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي والنهي عن بيع النسور برقم: 1567، كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت