فهرس الكتاب

الصفحة 3430 من 4239

وينحر 1 البقر إن شاء؟

قال: كله واحد. 2

قال إسحاق: كما قال. 3

1 في الظاهرية بلفظ: (ذبح الإبل، ونحر البقر) .

2 ويستحب أن ينحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف} الحج: 36. ويذبح ما سواه. قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} الكوثر آية 2 وقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} البقرة 67.

فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، جاز، لأنه لم يتجاوز محل الذبح.

[] انظر: المغني 8/578، والكافي 1/479-480 والفروع 3/544.

قال في الإنصاف: والمستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه. هذا المذهب مطلقًا وعليه الجمهور.

وعن الإمام أحمد: يكره ذبح الإبل.

[] وعنه: لا يؤكل. الإنصاف 10/393-394.

وتقدم نحو هذه المسألة في المناسك برقم: (1478) .

3 ذكر النووي قول الإمام إسحاق ضمن ذكره لمذاهب العلماء، فقال: إن السنة ذبح البقر والغنم، ونحر الإبل، فلو خالف، وذبح الإبل، ونحر البقر والغنم جاز، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء.

قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء، وقتادة، والزهري، والثوري، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة، أو نحر الشاة من غير ضرورة، كره أكلها، وإن نحر البقر فلا بأس. المجموع 9/90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت