قال إسحاق: كما قال، لأنّ ذلك 1 محرّم، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثمنه [ظ-89/ب] . 2
1 في العمرية بلفظ"لأنّ كلّ محرم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم".
2 يشير إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكّة عام الفتح:"إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال:"لا، هو حرام". ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"قاتل الله اليهود، إنّ الله لما حرّم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه."
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: 2236، فتح الباري 4/424، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام.
ومسلم في صحيحه 3/1207، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم: 1581.
وجاء عند أبي داود من رواية ابن عبّاس إضافة قوله صلى الله عليه وسلم:"إنّ الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". سنن أبي داود 3/280، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة برقم: 3488.
[] وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله: في المغني 1/68، والاعتبار 115-117، والمجموع 1/217.