فهرس الكتاب

الصفحة 3489 من 4239

قال إسحاق: بل يذبحون إذا طلع الفجر، إلاّ أن يكون يصلي فيها إمام. 1

1 قال ابن حجر: قال أحمد وإسحاق:"إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت الأضحية". فتح الباري 10/21.

ونقل ابن قدامة عن الإمام إسحاق أنّ شرط جواز التضحية في حقّ أهل المصر صلاة الإمام وخطبته. المغني 8/637.

قال النووي: قال أحمد: لا يجوز -ذبح الأضحية- قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل القرى، والأمصار، ونحوه عن الحسن البصري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.

[] انظر المجموع 8/389، وشرح صحيح مسلم للنووي 13/110-111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت