فهرس الكتاب

الصفحة 3529 من 4239

قال: إن أكل في الفطر فلا بأس- كأنه لم يرَ بأسًا بالأكل في الأضحى.

قال: أما 1 يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، وأما 2 الأضحى فلا أعرف فيه حديثًا. 3

قال إسحاق: أما الفطر فكما قال.

وأما الأضحى: فإن السنة أن لا يأكل حتى يرجع، 4 فيبدأ

1 في العمرية بحذف لفظ"أما".

2 في العمرية بحذف لفظ:"أما".

3 قال ابن قدامة: السنة: أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي، وابن عباس، ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافًا.

انظر: المغني: 2/371، وراجع: الكافي: 1/231، ومطالب أولي النهى: 2/274، وكشاف القناع: 3/23، والمبدع: 3/296.

والدليل على استح، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ما رواه أنس رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم 953، فتح الباري: 2/446، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج.

4 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي".

الحديث أخرجه الترمذي في سننه 2/426، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج.

والإمام أحمد في مسنده 5/360.

قال الترمذي: حديث بريد بن خصيب الأسلمي حديث غريب. وقال ابن حجر: في إسناده مقال. سنن الترمذي 2/226، انظر: فتح الباري: 2/448.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وثواب بن عتية المهري قليل الحديث ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه. المستدرك: 1/294

وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2862) عن حكم الأكل من الضحية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت