فهرس الكتاب

الصفحة 3533 من 4239

عليه وسلم، 1 وأصحاب النبي صلى الله عليه [ظ-91/أ] [وسلم رضي الله عنهم] . 2

1 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال:"قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدوّ غدًا وليست معنا مدى، فقال: اعجل، أو أَرن، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكُلْ، ليس السن والظفر وسأحدثك؛ أمّا السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة"، وأصَبْنا نهبَ إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا".

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم: (5509) ، فتح الباري: 9/638، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند من البهائم، فهو بمنزلة الوحشي.

وأخرجه مسلم في صحيحه 3/1558، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكلّ ما أنهر الدم، إلاّ السنّ والظفر، وسائر العظام برقم: (1968) .

كلاهما من طريق سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج.

قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ند من البهائم، فهو بمنزلة الوحشي وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة.

انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: 9/638.

2 قد ذكر ابن حجر رحمه الله نص الآثار عن الصحابة المذكورين رضوان الله عليهم في كتابه فتح الباري:[9/638-639.

[] ] وراجع: مصنف ابن أبي شيبة: 5/385-386، ومصنف عبد الرزاق: 4/468.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت