فهرس الكتاب

الصفحة 3571 من 4239

تجوز إلا شهادة رجلين على شهادة رجل. 1

قال إسحاق: كما قال. 2 لم يزل أهل العلم من التابعين ومن

1 يشير إلى ما ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية القائلون: بعدم جواز شهادة الفروع الذين ينقلون عن الأصول، إلاّ إذا نقل الشهادة اثنان عن كل واحد من الأصول. وبهذا لا تصح الشهادة على الشهادة، إلاّ إذا شهد أربعة من الفروع، إذا كان شهود الأصل اثنين.

[] انظر: المبسوط 16/137-138، بدائع الصنائع 6/282، حاشية العدوي 7/219، وحاشية قليوبي وعُمَيْرٍ على منهاج الطالبين 4/332، مغني المحتاج 4/255، زاد المحتاج بشرح المنهاج 4/608، ونهاية المحتاج 8/308.

2 نقل ابن قدامة قول إسحاق رحمه الله على نحو ما هو في هذه الرواية فقال: قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا، حتى جاء هؤلاء. المغني 9/212.

وانظر قوله في: المحلى لابن حزم 9/439، اختلاف العلماء لوحة: (105) والأوسط 3/118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت