{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} . 1
وقد ذكر عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز [رضي الله عنهما] أنهما أجازا ذلك إذا كانوا عدولًا، واحتجوا بهذه 2 الآية.
1 جزء من آية 282 سورة البقرة.
2 عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر:"تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولًا، لم يقل الله حين قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، إلا أن يكون والدًا، أو ولدًا، أو أخًا".
مصنف عبد الرزاق 8/343، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته برقم 15471.
وراجع إعلام الموقعين 1/113 - 114، والمحلى 9/415 عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلًا.
مصنف عبد الرزاق 8/344، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته برقم 15475، من طريق معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن به.