فهرس الكتاب

الصفحة 3630 من 4239

بينهم؟

قال [أحمد] أما أنا فلا أشرك بينهم. 1

قال إسحاق: الشركة بينهم. 2

1 نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: سألت أبي عن الشركة ترى أن تشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في الثلث؟ قال: لا يشرك بينهم. مسائل عبد الله ص 400 برقم 1441.

وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

إحداهما: أنه لا يشرك بين ولد الأبوين، وأولاد الأم، ويعطى للزوج النصف وللأم السدس، ولإخوة من الأم الثلث. وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة، وقد تم المال بالفروض.

قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

والثانية: نقل حرب أن الإخوة من الأبوين يشاركون الإخوة من الأم في الثلث، فيقسم بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين.

انظر المغني 6/181، والإنصاف 7/315، والفروع 5/13، والكافي 2/527، وكشاف القناع 4/429.

2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 6/181، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/79، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم 76، والاستذكار لابن عبد البر 4/67 مخطوط يوجد نسخة منه بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 439.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت