فهرس الكتاب

الصفحة 3641 من 4239

على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة ولا على الزوج؟

قال: يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوة لأم مع 1 أم.

قال إسحاق: نرد على كل ذي سهم غير الزوج والمرأة، ولا

1 نقل هذه الرواية ابن قدامة في المغني 6/201، والمرداوي في الإنصاف 7/317.

قال الخرقي: ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة. مختصر الخرقي ص 120.

قال المرداوي: هذا المذهب نقله الجماعة، وعليه الأصحاب، وعنه يقدم الرد، وذوو الأرحام على الولاء.

وعنه: يقدم ذوو الأرحام على الرد، وعنه لا يرث بالرد بحال.

الإنصاف 7/317، وراجع المغني 6/201، والكافي 2/543، والفروع 5/17، وكشاف القناع 4/433، ومسائل أبي داود ص 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت