فهرس الكتاب

الصفحة 3649 من 4239

الزبرقان. 1

قلت: أليس تقول بقول معاذ 2 [رضي الله عنه] ؟

قال: نعم. 3

1 مصعب بن عبد الله بن الزبرقان لم أقف على ترجمته فيما رجعت إليه من المراجع.

2 وروى الإمام البخاري بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ ابن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 6741 مع فتح الباري 12/24، كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة من طريق إبراهم عن الأسود.

3 نقل ابن هانيء نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه 2/64 برقم: 1449.

قال الخرقي: والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة. مختصر الخرقي 117.

قال البهوتي: فإن اجتمع مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر والأخت لأبوين، ولد أب، فالباقي عن البنتين أو البنات للأخت لأبوين، لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق.

كشاف القناع 4/423، وراجع المبدع 6/140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت