قال: صار ثمنها تسعًا. 1
قلت: ما تقول تعول 2 الفريضة؟
قال: نعم. 3
1 والأثر ذكره ابن أبي شيبة، عن وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه قال: ما رأيت رجلًا كان أحسب من علي، سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة فقال: صار ثمنها تسعًا.
مصنف ابن أبي شيبة 11/288، كتاب الفرائض في ابنتين وأبوين وامرأة، برقم: 11249.
وسعيد بن منصور في سننه ص: 61، باب في العول، من طريق سفيان عن أبي إسحاق به.
وذكر عبد الرزاق في مصنفه 10/258 بلفظ:"بلغنا عن علي".
والبيهقي في سننه 6/253، كتاب الفرائض، من طريق يحي بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق.
وانظر قول الإمام علي رضي الله عنه في المسألة في: المحلى 9/263، والمغني 6/193.
وأصل المسألة من أربعة وعشرين، فأعالها علي رضي الله عنه إلى سبعة وعشرين، وقد كان فيها نصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين، وهو الثمن، فأصبح نصيبها بعد العول ثلاثة من سبعة وعشرين وهو التسع.
موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص 73، والمغني 6/193.
2 العول في الاصطلاح: زيادة في السهام، ونقصان في أنصباء الورثة.
انظر: كشف القناع 4/431، والمغني 6/190.
3 انظر: الكافي 2/542، والإنصاف 7/320، والمغني 6/193.
والجمهور يقولون بالعول، وخالفهم ابن عباس رضي الله عنه. انظر الميراث في الشريعة الإسلامية ص 235.
وهذه المسألة مما انفردت بها النسخة العمرية.