فهرس الكتاب

الصفحة 3689 من 4239

داود 1 عن الشعبي عن شريح في ميراث الأسير 2 أن أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير. 3

1 هو داود بن أبي هند القشيري مولاهم، واسمه دينار بن عذافر، بضم مهملة وخفة دال معجمة وكسر فاء، ويقال طهمان، أبو بكر، أو أبو محمد البصري. ثقة متقن كان يهم بآخره. مات سنة أربعين ومائة، وله خمس وسبعون سنة.

تهذيب التهذيب 3/204، وتقريب التهذيب ص 97، وتذكرة الحفاظ 1/146، وطبقات الحفاظ ص 69، وشذرات الذهب 1/208، وخلاصة تذهيب الكمال ص: 95.

رجاله ثقات.

2 لفظ"في ميراث الأسير"سقطت من العمرية.

3 والأثر عن القاضي شريح، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه 11/380، كتاب الفرائض، في الرجل يأسره العدو فيموت له الميت أيرث منه شيئًا؟ برقم 11518، بلفظ أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير.

وذكره عبد الرزاق في مصنفه 10/308، كتاب الفرائض تحت عنوان من لا حليف له ولا عديد، وميراث الأسير برقم 19202.

والدارمي في سننه 2/386، كتاب الفرائض، باب ميراث الأسير إذا كان في أيدي العدو، عن الشعبي عن شريح به.

وذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقًا: وخرجه ابن حجر في فتح الباري 12/49 من طريق ابن أبي شيبة.

قال العيني نقلا عن ابن بطال: أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له. هذا قول مالك والكوفيين، والشافعي والجمهور وذلك لأن الأسير إذا كان مسلمًا، فهو داخل تحت عموم قوله: من ترك مالًا فلورثته المسلمين، وهو من جملة المسلمين الذين يجري عليهم أحكام المسلمين، ولا يتزوج امرأته، ولا يقسم ماله ما تحققت حياته وعلم مكانه. فإذا انقطع خبره، وجهل حاله، فهو مفقود، ويجري فيه أحكام المفقود. عمدة القاريء 23/359.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت