فهرس الكتاب

الصفحة 3703 من 4239

مولاه. 1

قال أحمد: هذا للكبر. 2

1 والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف 11/405، كتاب الفرائض في الولاء من قال هو للكبر يقول الأقرب إلى الميت، برقم 11611، من طريق وكيع به.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

2 قال ابن الأثير: الولاء للكبر بضم الكاف وسكون الباء، أي الأعلى فالأعلى من ورثة المعتق. النهاية في غريب الحديث 5/227.

وفسره صاحب المبدع بقوله: إنه يرث الولاء أقرب عصبات السيد إليه يوم مات عتيقه، لايوم مات السيد. المبدع 6/281.

ومثاله: إذا مات رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى.

ورثه ابن معتقه، دون ابن ابن معتقه لأن ابن المعتق أقرب الناس إليه يوم مات المعتق ولو مات السيد وخلف ابنه وابن ابنه، لكان ميراثه لابنه دون ابن ابنه، فكذلك إذا مات المولى.

وإن هلك ابنان بعده وقبل مولاه، وخلف أحدهما ابنًا والآخر تسعة، ثم مات المولى. كان ميراثه بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشره.

انظر المغني 6/377، والكافي 2/570، والمبدع 6/282.

وللإمام أحمد رحمه الله روايتان في كيفية توريث الولاء.

إحداهما: أن الولاء للكبر، وتفسيره أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه، وأولاهم بميراثه يوم موت العبد وهذه الرواية هي الراجحة، والمأخوذ بها في المذهب، وهو قول الجمهور.

والثانية: أن الولاء بمنزلة المال يورث عن المعتق، فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته. روى هذه الرواية حنبل، ومحمد بن الحكم عن الإمام أحمد، وغلطهما أبو بكر في روايتهما، فإن الجماعة رووا عن أحمد مثل قول الجمهور.

[] المغني 6/376 وما بعده، والفروع 5/67، والمبدع 6/281-282، والكافي 2/570، وكشاف القناع 4/503.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت