فهرس الكتاب

الصفحة 3712 من 4239

بعدها؟

قال أحمد: كذلك أقول. 1

قال إسحاق: لا يدري 2 على قول الشعبي في رأيه 3 ابنة حمزة، لأن قوله لا أدري أقبل الفرائض أم بعده يقول على وجه الطعمة، أم على وجه الفرض.

وذلك [أن] المعتقة في هذه الرواية ابنة حمزة في الظاهر [فـ] ـلا نشك أن النبي صلى الله عليه [وسلم] مات وهي صغيرة فكيف تعتق؟

وقول إبراهيم إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه [وسلم] طعمة 4 وقال: مات مولى لحمزة وترك ابنته، وابنة حمزة وهذا

1 سبق توثيق قول الإمام أحمد رحمه الله فيما ترثه النساء من الولاء في المسألة: (3012) .

2 في العمرية بلفظ"لايعطى".

3 في العمرية بلفظ"رواية".

4 ذكره ابن أبي شيبة في المصنف 11/269، كتاب الفرائض، تحت عنوان: في ابنة ومولاه برقم 11191.

وسعيد بن منصور في سننه 1/93، باب ميراث المولى مع الورثة برقم 175.

وعبد الرزاق في مصنفه 9/22، كتاب الولاء، باب ميراث ذي القرابة برقم: 16212.

والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/402، كتاب الفرائض، باب مواريث ذوي الأرحام، وعقب عليه بقوله: وهذا عندنا كلام فاسد.

ورجح أن المعتقة هي ابنة حمزة - رضي الله عنهما - وأن ما دفع لها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالميراث لابغيره. شرح معاني الآثار 4/403.

وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى 6/241، وغلّط إبراهيم النخعي ونقل قول شريك وهو:"تقحم إبراهيم هذا القول تقّحما."

إلا أن يكون سمع شيئًا فرواه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت