فهرس الكتاب

الصفحة 3740 من 4239

وابن معقل، 1 [رضي الله عنه] يستعمل ههنا.

ــــــــــــــــــــــــ

1 هو عبد الله بن معقل، بفتح أوله وسكون المهملة بعدها قاف، ابن مقران المزني، أبو الوليد الكوفي، ثقة من كبار الثالثة، مات سنة ثمان وثمانين. تقريب التهذيب ص 190، وتهذيب التهذيب 6/40.

وحديثه: عن الشعبي قال: لما قضى معاوية بما قضى به من ذلك، فقال عبد الله بن معقل: ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلي من قضاء معاوية، إنا نرثهم ولا يرثونا، كما أن النكاح يحل لنا فيهم، ولا يحل لهم فينا.

رواه سعيد بن منصور في سننه 1/87، باب لا يتوارث أهل ملتين، برقم 147، من طريق هشيم وإسماعيل بن أبي خالد.

وابن أبي شيبة في المصنف 11/374 كتاب الفرائض، من كان يورث المسلم الكافر برقم 11497.

وقول من ذكر من الصحابة رضوان الله عليهم الذين استدل بهم الإمام إسحاق رحمه الله ومال إلى رأيهم حسن، لو لم يعارض الحديث الصحيح.

ومن المعروف في الأصول: أن الاجتهاد، أو القياس، أو قول الصحابة رضوان الله عليهم لايؤخذ به إذا كان مخالفًا للنصوص الشرعية، سواء كان آية قرآنية، أوحديثًا نبويًا.

وقد روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

أخرجه البخاري في صحيحه برقم 6764، فتح الباري 12/50، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث، فلا ميراث له.

ومسلم في صحيحه 3/1233، كتاب الفرائض، حديث رقم 1614. ولفظ مسلم:"لايرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت