فهرس الكتاب

الصفحة 3831 من 4239

والأرضين.1

1 قال ابن قدامة: تصدق أبو بكر رضي الله عنه بداره على ولده، وعمر بربعه عند المروة على ولده، وعثمان برومة، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة، وداره بمصر، وأموالهم بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة، وداره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط، وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف.

المغني 5/599، وراجع المحلى 9/180.

نقل الخلال هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله بنصها، فقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قوله: ما كانوا يحبسون إلا الكراع والسلاح. قال: ليس ذا شيئًا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوقفوا الدور والأرضين. الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلال ص 3، باب تثبيت أمر الوقوف.

قال مجد الدين أبو البركات: لا يصح الوقف إلا في عين يجوز بيعها، ويدوم نفعها، مع بقائها، عقارًا كانت أو منقولًا، مفردًا أو مشاعًا. المحرر 1/369.

وقال المرداوي: أما الوقف غير المنقول فيصح بلا نزاع.

وأما وقف المنقول، كالحيوان، والأثاث، والسلاح ونحوها: فالصحيح من المذهب صحة وقفها، وعليها الأصحاب ونص عليه.

وعنه: لا يصح وقف غير العقار، نص عليه في رواية الأثرم وحنبل.

ومنع الحارثي دلالة هذه الرواية، وجعل المذهب رواية واحدة.

ونقل المروذي: لا يجوز وقف السلاح، ذكره أبو بكر.

الإنصاف 7/7، وراجع المقنع 2/309، وكشاف القناع 4/243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت