فهرس الكتاب

الصفحة 3854 من 4239

قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب الخمسة الألف خمسة أسداس1 [الثلث] .

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: أصابا جميعًا.2

1 في الظاهرية بلفظ"الأسداس".

2 إذا جاوزت الوصايا المال فإنه يقسم بينهم على قدر وصاياهم مثل العول، ويُجعَل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال، وإن ردوا يقسم الثلث بينهم على تلك السهام. المغني 6/49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت