فهرس الكتاب

الصفحة 3948 من 4239

قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.1

قال أحمد: جيد.2

قال إسحاق: كما قال.3

1 عن عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم قال:"إذا أعتق الرجل أمته واستثنى ما في بطنها، فله ما استثنى".

قال سفيان: ونحن لا نأخذ بذلك، نقول: إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها، إنما ولدها كعضو منها، وإذا أعتق ما في بطنها، ولم يعتقها، لم يعتق إلا ما في بطنها.

مصنف عبد الرزاق 9/173، كتاب المدبر، باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها، والرجل يشتري ابنه، برقم: 16800.

2 نقل ابن قدامه هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن رجل قال: ما في بطنك حر؟ قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.

قال أحمد وإسحاق: جيد. المغني 9/508.

قال في المقنع: إذا أعتق حاملًا عتق جنينها، إلا أن يستثنيه، وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده. المقنع 2/478

قال المرداوي: في الحال. هذا المذهب. نص عليه.

الإنصاف 7/300، وراجع كشاف القناع 4/512

3 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 9/507، والمحلى 9/189، والإشراف 3/73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت