فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 4239

للظهر1.

قال إسحاق: كما قال2.

1 إذا ذكر الفائتة وهو في صلاة حاضرة، فإما أن يكون في صلاة جماعة إمامًا، أو مأمومًا، أو يكون منفردًا. فإن كان في صلاة جماعة إمامًا، فالصحيح عن أحمد: أنه يقطعها؛ لأنهم يصلون فرضًا خلف متنفل، فإن قيل: يصح الفرض خلف المتنفل، أتمها نفلًا. واختار المجد: سقوط الترتيب والحالة هذه فيتمها الإمام فرضًا.

وروي عن أحمد: أن صلاته تبطل، ثم يصلي الفائتة وبعدها الحاضرة، وإن كان مأمومًا، أو منفردًا، فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب: أنه لا يسقط الترتيب، ويتمّها نفلًا، إما ركعتين، وإما أربعًا.

وروي عن أحمد: أن المأموم يتمّها دون المنفرد.

وعنه: عكسها، أي يتمّ المنفرد دون المأموم.

وعنه: يتمّها فرضًا. اختارها المجد.

وعنه: تبطل، نقلها حنبل ووهّمه الخلال.

وروي عنه: أن الترتيب يسقط عن المأموم خاصة. وإن أتمها نفلًا، أو قطعها قضى الفائتة، ثم يصلي الصلاة التي كان فيها.

انظر: الإنصاف 1/445، 446، الفروع 1/214، المحرر 1/34، 35، الروايتين والوجهين 1/133، 134.

2 انظر قول إسحاق: أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت. في المغني 1/607، الإشراف خ ل أ 16، ونقل ابن المنذر عنه: أن من ذكر صلاة فائتة وهو خلف الإمام، فإنه يتمّ مع الإمام، ثم يصلي التي نسي، ويعيد الصلاة الأخرى.

ونقل النووي عنه: أن من ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها، ثم قضى الفائتة، ثم يجب عليه إعادة الحاضرة. المجموع 3/75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت