فهرس الكتاب

الصفحة 4037 من 4239

قال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث ركعات إمامًا كان أو منفردًا؛ فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعًا فركع معه [ركعة] 1 أدرك تلك الركعة وقراءتها.2

1 ما بين القوسين من: (ظ) .

2 انظر قول إسحاق في: الأوسط: 3/! 14، والتمهيد: 20/198.

والإجماع الذي حكاه غير مسلّم فقد روي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعائشة - رضي الله عنهم - أنه لا يعتد بالركعة التي لم يقرأ فيها بأم القرآن. وبه قال: زيد بن وهب الجهني من التابعين.

وعبارة الإمام أحمد في مسائل عبد الله:1/252 أقرب إلى الحقيقة من عبارة إسحاق فإنه قال: فلم نعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإمام أنّ الركعة تجزئه وإن لم يقرأ. ا.هـ

وقد أنكر الإجماع في هذه المسألة البخاري، وابن حزم.

انظر: القراءة خلف الإمام البخاري: 9، والمحلى: 3/314، 315، والأوسط: 4/197، والتمهيد: 7/72، وطرح التثريب: 2/364، وفتح الباري: 2/ 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت