فهرس الكتاب

الصفحة 4091 من 4239

أرجو أن لا يكون به بأس،1 وأما هذا الملحم2 الذي قد لبسه بعض الناس، فلا أدري ما هو.3

قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والملحم أحسن حالًا لما ليس

1 قال في الإنصاف: 1/476: والصحيح من المذهب إباحة الخز. نص عليه، وفرق الإمام أحمد - أي: بينه وبين الحرير - بأنه لبسه الصحابة، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء.

وانظر: المغني: 2/309، وشرح العمدة"كتاب الصلاة": 299، والفروع: 1/349.

2 الملحم: جنس من الثياب. ولحمة الثوب: بضم اللام وفتحها: أعلاه. والسّدَى: أسفله. اللسان: 12/538.

3 روى عنه حنبل كما في تهذيب الأجوبة: 171: أكره لبس الملحم، وروى عنه ابن هانئ: 2/147 قال: سألته عن الملحم؟ فقال: أما للرجال فلا، ومثله روى المروذي في الورع: 169.

فلعله المراد بالخز بالمعنى الحادث وهو ما تكون لحمته من الحرير أي غالبه. وهذا لا يجوز لبسه في المذهب. كما في الإنصاف: 1/475.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت